الشيخ محمد باقر الإيرواني
149
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
« حاكمة عليها » أي على أدلة البراءة . وقوله : « لأنّها » : أي لأنّ أدلة وجوب الاحتياط . وقوله : « وتلك » : أي أدلة البراءة . قوله ص 54 س 7 : غير معيّنة : أي هي ثابتة في مجموع الشبهات وإن لم تكن تلك التكاليف مشخّصة ومميّزة لنا . قوله ص 55 س 4 : منوطة بعدم وصول الواقع : أي بعدم النهي عن شرب التتن مثلا بعنوان شرب التتن ، فإنّ من جملة أدلة البراءة حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » وواضح أنّ هذا الحديث يرفع وجوب الاحتياط عن شرب التتن ما دام لم يصل نهي عنه بعنوان شرب التتن . قوله ص 55 س 9 : على أساس : هذا توضيح لكيفية دلالة الآية الأولى على البراءة عن التكليف . قوله ص 56 س 5 : والتعارض : هذا أشبه بعطف التفسير على الاجتماع . قوله ص 56 س 10 : في الحلقة السابقة : ص 345 . قوله ص 56 س 16 : شرطي القاعدة : أي قاعدة انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير . قوله ص 57 س 1 : تكون الشبهة خارج نطاق . . . : أي تكون الشبهة التي ليس فيها خبر ثقة بدوية . قوله ص 57 س 10 : والنطاقان : أي نطاق الامارات المعتبرة ونطاق الامارات غير المعتبرة . قوله 57 س 10 : وإن كانا متداخلين جزئيّا : بمعنى انّ بعض الشبهات توجد فيه الامارات المعتبرة والامارات غير المعتبرة . بل هذا هو الغالب فإنّ الغالب في الشبهة التي فيها خبر ثقة فيها شهرة أيضا ، والشبهة التي فيها شهرة